أحدهما: أنه لا يستحق.

والثاني: أنه يستحق عليه نصف القيمة.

(فعلى) (?) هذا: (هل يكون) (?) دفع القيمة موجبًا للعتق فيه وجهان:

أحدهما: أنه يعتق.

والثاني: (أنه) (?) لا يعتق.

(وقال) (?) أبو حنيفة: العتق لا يسري، وإنما يستحق إعتاق النصيب الآخر (?).

فإن كان المعتق معسرًا، كان شريكه بالخيار، بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء بينهما، وبين أن يستسعيه في قيمة نصيبه، فإذا أداها إليه، عتق، ويكون الولاء بينهما (وإن كان موسرًا، كان شريكه) (?) مخيرًا بين (ما ذكرناه) (?)، وبين أن يضمن شريكه المعتق قيمة نصيبه، ويكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015