أحدها: أنه يعتق في الحال، وبه قال أحمد (?).

والثاني: أنه يعتق بدفع القيمة (وبه قال مالك) (?).

والثالث: أنه موقوف (مراعي) (?) فيتبين من (دفع القيمة) (?) (أنه) (?) عتق من حين اللفظ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015