أحدها: أنه يعتق في الحال، وبه قال أحمد (?).
والثاني: أنه يعتق بدفع القيمة (وبه قال مالك) (?).
والثالث: أنه موقوف (مراعي) (?) فيتبين من (دفع القيمة) (?) (أنه) (?) عتق من حين اللفظ (?).