إذا كان بين اثنين عبيدًا، فأعتق أحدهما نصيبه، وكان موسرًا، (قوم) (?) عليه نصيب شريكه (وعتق عليه.
فإن كان بين مسلم وكافر، عبد مسلم، فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر، فالمنصوص أنه يقوم عليه نصيب شريكه) (?).
ومن أصحابنا من قال: يبني على القولين في شراء الكافر (للعبد) (?) المسلم. وتعتبر القيمة، وقت العتق (?).