فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا (?).
ومنهم من قال: فيه قولان (?).
وإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (?)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (?).
والثاني: أنه لا يجوز.
وإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.
ولا تتم الوصية إلا بالقبول (?)، وفي وقت القبول وجهان:
أحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.
والثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.
فإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (?).