فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا (?).

ومنهم من قال: فيه قولان (?).

وإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (?).

والثاني: أنه لا يجوز.

وإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.

ولا تتم الوصية إلا بالقبول (?)، وفي وقت القبول وجهان:

أحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.

والثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.

فإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015