وقال أبو حنيفة: تصح الوصية إلى عبده، إذا لم يكن في أولاده (رشيدًا) (?).

ولا تصح الوصية إلى فاسق، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الثانية: أنها تصح ويضم إليه أمين.

وقال أبو حنيفة: (تصح الوصية): (?) ولا يقر عليها.

ولو أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز (?).

وإن أوصى إليه، وأذن له أن يوصي إلى من يرى، فقد قال في موضع: يجوز (?)، وقال في موضع: لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015