وقال أبو حنيفة: إن كان بعد الوفاة، لم يصح أصلًا، وإن كان في حال الحياة، لم يصح إلا بحضرة الموصي.

إذا بلغ الصبي واختلفا (?) في مدة النفقة، فقال الوصي: أنفقت عليه عشر سنين، وقال الصبي، بل خمس سنين، فالقول: قول الوصي في أحد الوجهين، وهو قول أبي سعيد الاصطخري، كما لو اختلفا في قدر النفقة.

والوجه الثاني: أن القول قول الصبي (?)، وعليه أكثر أصحابنا.

وإن اختلفا في دفع المال إليه، فادعى الوصي أنه دفعه إليه، وأنكر الصبي ذلك ففيه وجهان:

أحدهما: وهو المنصوص عليه، أن القول: قول الصبي (?).

والثاني: أن القول: قول الوصي، وهو قول أبي حنيفة.

ويجب له الكسوة بالمعروف.

وقيل: يجب له مثل كسوة أبيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015