وقال أبو حنيفة: إن كان بعد الوفاة، لم يصح أصلًا، وإن كان في حال الحياة، لم يصح إلا بحضرة الموصي.
إذا بلغ الصبي واختلفا (?) في مدة النفقة، فقال الوصي: أنفقت عليه عشر سنين، وقال الصبي، بل خمس سنين، فالقول: قول الوصي في أحد الوجهين، وهو قول أبي سعيد الاصطخري، كما لو اختلفا في قدر النفقة.
والوجه الثاني: أن القول قول الصبي (?)، وعليه أكثر أصحابنا.
وإن اختلفا في دفع المال إليه، فادعى الوصي أنه دفعه إليه، وأنكر الصبي ذلك ففيه وجهان:
أحدهما: وهو المنصوص عليه، أن القول: قول الصبي (?).
والثاني: أن القول: قول الوصي، وهو قول أبي حنيفة.
ويجب له الكسوة بالمعروف.
وقيل: يجب له مثل كسوة أبيه.