(فإن أوصى) (?) إلى رجل في شيء، لم يصر وصيًا في غيره.
وقال أبو حنيفة: يصير وصيًا في جميع التصرفات المستفادة بالوصية.
ولا يجوز أن يوصي إلى عبده في أموال أولاده (?)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.
وقال مالك، وأحمد: تصح الوصية إلى العبد (?).
وقال الأوزاعي وابن شبرمة تصح (وصيتة إلى) (?) عبد نفسه، ولا تصح إلى عبد غيره.