والثاني: أنه يعتبر عند الوصية، وعند الموت، ولا (يعتبر) (?) فيما بين ذلك (?).

(والثالث) (?) أنه يعتبر من حين الوصية (إلى حين) (?) الموت.

(فإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل لهما أن يقتسما المال، فماتا أو فسقا، ففوض الحاكم النظر إلى واحد، جاز في أحد الوجهين) (?).

وإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل يجوز لهما أن يقتسما المال للحفظ؟ فيه وجهان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015