وإن أوصى بعبد لأحد رجلين، لم تصح الوصية.
وقال أبو حنيفة: هي صحيحة، كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه.
وإن أوصى (بعتق عبد قد أوصى) (?) به لإنسان، (ففيه) (?) وجهان:
أحدهما: أنه يكون رجوعًا عن الوصية إلى العتق، وهو قول أبي إسحاق.
والثاني: أنه يكون رجوعًا عن الوصية بنصف العبد إلى عتقه.
فإن أوصى بعتق عبد، ثم أوصى به لزيد، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يتعين العتق، وتبطل الوصية الثانية.
والثاني: أنه يكون رجوعًا في نصفه.
وإن أوصى بعبد، ثم دبره، وقلنا (إن) (?) التدبير عتق بصفة، كان رجوعًا عن الوصية (?).
وإن قلنا: إنه وصية، وقلنا: إنه يقدم العتق على سائر الوصايا في أحد القولين، كان رجوعًا (?).
وإن قلنا: إن العتق كسائر الوصايا، ففيه وجهان: