(قال الشافعي) (?): (فإن) (?) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر) (?)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (?).
وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.
وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.
فإن عرضه للبيع (أو) (?) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعًا (?).
ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (?)، وليس بصحيح.
وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعًا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يكون رجوعًا.
والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.
والثالث: أنه إن (أقبضه) (?) كان رجوعًا، وإن لم (يقبضه) (?) لم يكن رجوعًا (?).