(قال الشافعي) (?): (فإن) (?) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر) (?)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (?).

وقال داود: الوصية للأول دون الثاني.

وقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.

فإن عرضه للبيع (أو) (?) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعًا (?).

ومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (?)، وليس بصحيح.

وإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعًا؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يكون رجوعًا.

والثاني: أنه لا يكون رجوعًا.

والثالث: أنه إن (أقبضه) (?) كان رجوعًا، وإن لم (يقبضه) (?) لم يكن رجوعًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015