باب الرجوع في الوصية (?)

إذا قال: ما وصيت به لفلان، فقد وصيت به لفلان رجل غيره، كان رجوعًا عن الوصية نص عليه الشافعي رحمه اللَّه.

(ومن أصحابنا من قال: يكون بينهما، قاله المزني) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015