أحدهما: أن الأعمام والعمات، أولى من جد الأب، ثم الأخوال والخالات أولى من جد الأم.
والقول الثاني: أنهما سواء (?).
وإن أوصى لأقاربه، صرف إلى من يعرف بقرابته الخاصة (?).
وقال أبو حنيفة: (قرابته) (?) كل ذي رحم محرم منه.