أحدهما: أن الأعمام والعمات، أولى من جد الأب، ثم الأخوال والخالات أولى من جد الأم.

والقول الثاني: أنهما سواء (?).

وإن أوصى لأقاربه، صرف إلى من يعرف بقرابته الخاصة (?).

وقال أبو حنيفة: (قرابته) (?) كل ذي رحم محرم منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015