وقال مالك: هم كل من جاز أن يرث، دون من لا يرث من ذوي الأرحام (?).
وقال أبو يوسف ومحمد: هو كل من جمعه وإياهم، أول أب في الإسلام (?).
ولا فرق بين القريب، والبعيد من أقاربه.
وقال أبو حنيفة: يقدم الأقرب.
ولا فرق بين الغني والفقير.
وقال مالك: يختص به الفقير.
ولا فرق بين الذكر، والأنثى.
وحكي عن الحسن وقتادة: أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن أوصى لمناسيبه، لم يدخل فيه أولاد بناته في أصح الوجهين.
فإن شهد شاهدان أنه أوصى له بعبده سالم الحبشي، وله عبدان حبشيان اسم كل واحد منهما سالم، ولم (يعينا) (?) (واحدًا) (?) منهما،