والثاني: (تعود) (?) للوارث، فعلى هذا لو أراد الموصى له، أن يبنيها بآلتها، فهل له ذلك على الوجهين؟
وفي (نفوذه) (?) عتق مالك الرقبة، في الرقبة الموصى بمنفعتها وجهان:
أصحهما: أنه ينفذ.
وقال أبو الحسن بن القطان (لا ينفذ) (?).
فإن أعتق عبدًا في مرضه (قيمته) (?) جميع ثلثه، ثم اشترى أباه، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الشراء باطل.
والثاني: أنه صحيح لازم، ويبقى على الرق على ملك ولده، فإن مات، ولم يعد ما يخرج به من الثلث، انتقل إلى ورثته، فإن كان وارثه ممن يعتق عليه، عتق عليه.
والثالث: أن الشراء موقوف، فإن أفاد ما يخرج به من الثلث عتق، وفي ميراثه وجهان:
وإن لم يفد شيئًا، ولا أبراه من الثمن، فسخ البيع حينئذ، ورد على البائع، والوجه الأول حكاه الشيخ أبو حامد، والثاني والثالث حكاهما ابن سريج.