والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها على مالك الرقبة (?).

والثالث: أنها في كسبه، فإن لم يف، ففي بيت المال (?).

فإن أراد المالك بيع الرقبة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

والثالث: أنه يجوز بيعها من الموصى له بالمنفعة (?)، ولا يجوز من غيره (?).

فإن أوصى له بمنفعة دار، فانهدمت، فإن بناها الوارث بآلتها، فهل يعود حق الموصى له؟ فيه وجهان:

أحدهما: تعود الغلة له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015