للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (?).
فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (?) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.
أحدهما: أنها (تنتقل) (?) إليهم.
والثاني: أن الوصية تبطل بموته.
(فإن) (?) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (?) وجهان:
أحدهما: أنه (للمالك) (?).
والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (?) من (قيمة) (?) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (?)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (?).