للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (?).

فإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (?) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.

أحدهما: أنها (تنتقل) (?) إليهم.

والثاني: أن الوصية تبطل بموته.

(فإن) (?) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (?) وجهان:

أحدهما: أنه (للمالك) (?).

والثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (?) من (قيمة) (?) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (?)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015