للموصى له وطئها (?)، ويجوز تزويجها لإكتساب المهر، وفيمن يملك العقد ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه يملك الموصى له (?).

والثاني: أنه يملكه المالك للرقبة، وهو الوارث.

والثالث: أنه لا يصح العقد إلا بإتفاقهما (?).

وإن أتت بولد مملوك، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه للموصى له (?).

والثاني: أنه بمنزلة الأم (?).

وإن (قتل) (?) الموصي بمنفعة، ففي قيمته وجهان:

أحدهما: أنها للمالك (?).

والثاني: وهو الأصح، أنه يشتري بها رقبة مثلها (تكون) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015