للموصى له وطئها (?)، ويجوز تزويجها لإكتساب المهر، وفيمن يملك العقد ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يملك الموصى له (?).
والثاني: أنه يملكه المالك للرقبة، وهو الوارث.
والثالث: أنه لا يصح العقد إلا بإتفاقهما (?).
وإن أتت بولد مملوك، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه للموصى له (?).
والثاني: أنه بمنزلة الأم (?).
وإن (قتل) (?) الموصي بمنفعة، ففي قيمته وجهان:
أحدهما: أنها للمالك (?).
والثاني: وهو الأصح، أنه يشتري بها رقبة مثلها (تكون) (?)