وتصح الوصية بالمنفعة مطلقًا، ومؤقتًا (?).
وقال ابن أبي ليلى: لا يصح إلا مقدرة كالإجازة (?).
ويجوز للموصى له بالمنفعة عقد الإجارة عليها.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز (?).
فإن (أوصى له) (?) بمنفعة جارية، لم يجز للوارث وطئها (?)، ولا