وتصح الوصية بالمنفعة مطلقًا، ومؤقتًا (?).

وقال ابن أبي ليلى: لا يصح إلا مقدرة كالإجازة (?).

ويجوز للموصى له بالمنفعة عقد الإجارة عليها.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز (?).

فإن (أوصى له) (?) بمنفعة جارية، لم يجز للوارث وطئها (?)، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015