ومن أصحابنا من قال: القولان في الجميع (?).

فإن أعتق المريض عبده، وقيمته مائة، ولا مال له غيره، (فأجازت) (?) الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق ففي (ولاء الثلثين) (?) وجهان (?):

أحدهما: وهو قول الاصطخري، أنه للورثة.

والثاني: وهو قول (أبي الحسين الفرضي) (?) أنه للموصي.

فإن أعتق عبده في مرضه، وقيمته مائة، ولا مال له غيره (فأجازت الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق) (?) ومات قبل موت المولى، ففيه ثلاثة أوجه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015