أحدها: وهو قول أبى العباس بن سريج: إن عتقه ينفذ في جميعه، ويموت حرًا موروثًا.
والوجه الثاني: أن عتقه يبطل، ويموت عبدًا.
والثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه اللَّه، أن موته لا يرفع حكم عتقه، (في حقه) (?) ويرفع عنه حكم الرق في حق ورثته، وعتقه ليس بوصية له، وإن جرى في اعتباره من الثلث مجرى الوصية.
وإن أوصى بحجة فرض من الثلث، ففيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحج عنه من بلده، فإن عجز الثلث عن ذلك، ثم من رأس المال (?).
والثاني: أنه يحج عنه من الميقات (?).
فإن أوصى أن يحج عنه رجل بمائة، ويدفع (ما يبقى) (?) من الثلث إلى آخر، وأوصى بالثلث لآخر (?)، فإن كان الثلث أكثر من