وإن كان له ثلاثة أكلب ولا مال له، ولم تجز الورثة، (ردت) (?) الوصية إلى الثلث، وفي كيفية الرد وجهان:
أحدهما: أنه يدفع إليه من كل كلب ثلثه (?).
والثاني: أنه يدفع إليه أحدها (?)، وفيما يأخذ وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يأخذ واحدًا منها (بالقرعة) (?).
والثاني: (يعطيه) (?) الوارث ما شاء منها.
وإن كان له كلب، فوصى (به ولم) (?) تجز الورثة (?)، وكان له مال، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يدفع إليه جميعه (?)، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.