وقيل: إن أثبت علامة التأنيث في ألعدد، فقال: عشرة من إبلي، لم يعط إلا من (الذكور) (?) وليس بشيء.
وإن قال: أعطوه دابة، فالمنصوص (?) أنه يعطى فرسًا، أو بغلًا، أو حمارًا، واختلف أصحابنا فيه.
فقال أبو العباس: هذا ماله على عادة أهل مصر، فإن كان بمصر، أعطي (من) (?) هذه الثلاثة، وإن كان (في) (?) غيرها، لم يعط إلا الفرس (?).
وقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يعطى واحدًا من الثلاثة في جميع البلاد (?).