والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يدفع إليه (ثلثه) (?).

(وإن وصى) (?) بكلب ينتفع به من ليس بصاحب حرث، ولا صيد، ولا ماشية ففيه وجهان (?):

فإن كان للموصي كلب صيد، وزرع، وماشية، والموصى له من أهل (بعض) (?) ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: يعطى (ما يصلح له) (?).

وإن أوصى بعود من عيدانه، وعنده عود لهو، وعود قوس، وعود بناء، وكان عود اللهو (?)، لا يصلح لمنفعة مباحة، بطلت الوصية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015