والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يدفع إليه (ثلثه) (?).
(وإن وصى) (?) بكلب ينتفع به من ليس بصاحب حرث، ولا صيد، ولا ماشية ففيه وجهان (?):
فإن كان للموصي كلب صيد، وزرع، وماشية، والموصى له من أهل (بعض) (?) ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: يعطى (ما يصلح له) (?).
وإن أوصى بعود من عيدانه، وعنده عود لهو، وعود قوس، وعود بناء، وكان عود اللهو (?)، لا يصلح لمنفعة مباحة، بطلت الوصية (?).