ومن أصحابنا من قال: يعطى .
وإن أوصى له ببقرة، لم يدفع إليه ثور.
ومن أصحابنا من قال: يجوز الذكر والأنثى كالشاة، وليس بشيء .
ولا يعطى جاموسًا ، فإن لم يكن له إلا جاموس، فعلى الوجهين في (الظبي) .
وإن قال: أعطوه عشرًا من الإبل، أعطوه ما شاؤا من ذكر وأنثى .