ومن أصحابنا من قال: يعطى (?).

وإن أوصى له ببقرة، لم يدفع إليه ثور.

ومن أصحابنا من قال: يجوز الذكر والأنثى كالشاة، وليس بشيء (?).

ولا يعطى جاموسًا (?)، فإن لم يكن له إلا جاموس، فعلى الوجهين في (الظبي) (?).

وإن قال: أعطوه عشرًا من الإبل، أعطوه ما شاؤا من ذكر وأنثى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015