ونقل الربيع: أنه لا يجوز (?).
وإن (قال) (?): أعطوه شاة، لم يدفع إليه تيس، ولا كبش على المنصوص (?).
ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يعطى الذكر والأنثى (?).
(فإن) (?) قال: أعطوه شاة من (شياهي) (?) وليس عنده إلا ظبي، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوصية باطلة (?).
والثاني: أنه يعطى الظبي (?).
وإن قال أعطوه بعيرًا، لم يعط ناقة على المنصوص (?).