ونقل الربيع: أنه لا يجوز (?).

وإن (قال) (?): أعطوه شاة، لم يدفع إليه تيس، ولا كبش على المنصوص (?).

ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يعطى الذكر والأنثى (?).

(فإن) (?) قال: أعطوه شاة من (شياهي) (?) وليس عنده إلا ظبي، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الوصية باطلة (?).

والثاني: أنه يعطى الظبي (?).

وإن قال أعطوه بعيرًا، لم يعط ناقة على المنصوص (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015