الثلث (لها) (?) وإن اتسع لرقبتين، وفصل شيء (?) يمكن أن يشتري به بعض رقبة (الثالثة) (?) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يزاد في ثمن (الرقبتين) (?).

والثاني: أنه يشتري به بعض (رقبته) (?).

فإن قال: اعتقوا عبدًا من عبيدي، وله خنثى قد حكم بأنه ذكر، اعتق عنه في أحد الوجهين) (?).

والثاني: أنه لا يجزي (?).

وإن قال: اعتقوا أحد رقيقي، وفيهم خنثى مشكل.

فقد نقل المزني: أنه يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015