الثلث (لها) (?) وإن اتسع لرقبتين، وفصل شيء (?) يمكن أن يشتري به بعض رقبة (الثالثة) (?) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يزاد في ثمن (الرقبتين) (?).
والثاني: أنه يشتري به بعض (رقبته) (?).
فإن قال: اعتقوا عبدًا من عبيدي، وله خنثى قد حكم بأنه ذكر، اعتق عنه في أحد الوجهين) (?).
والثاني: أنه لا يجزي (?).
وإن قال: اعتقوا أحد رقيقي، وفيهم خنثى مشكل.
فقد نقل المزني: أنه يجوز (?).