بينه، وبين الموصى له بالثلث نصفين، فيكون لكل واحد منهما السدس .
فإن أوصى بثلث ماله لزيد، وعمرو، فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان ميتًا عند الوصية.
وقال أبو حنيفة: لزيد جميع الثلث.
فإن أوصى أن يعتق عنه (رقاب) . اعتق عنه ثلاثة ، إن اتسع