بينه، وبين الموصى له بالثلث نصفين، فيكون لكل واحد منهما السدس (?).

فإن أوصى بثلث ماله لزيد، وعمرو، فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان ميتًا عند الوصية.

وقال أبو حنيفة: لزيد جميع الثلث.

فإن أوصى أن يعتق عنه (رقاب) (?). اعتق عنه ثلاثة (?)، إن اتسع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015