والثاني: يعطى ثلث جميع المال كاملًا من غير (عول) (?) وذلك (ثلاثة عشر) (?) سهمًا من تسعة (وثلاثين) (?) سهمًا، وعلى هذا الحساب.
فإن أوصى (لرجل) (?) بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله، وأجازت الورثة الوصية، قسم المال بينهما على أربعة أسهم، وللموصى له (بالكل) (?) ثلاثة، وللموصى له بالثلث، سهم (?).
وقال داود: للموصى له بالكل الثلثان، وللموصى له (بالثلث) (?)، الثلث.
وعن أبي حنيفة روايتان:
إحداهما: (كقولنا) (?).
والثانية: أنه يدفع إلى الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسم الثلث