وقال أبو حنيفة: يقسم الثلث بينهما نصفين.

فإن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر ربعه، ولم (تجز) (?) الورثة قسم الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهمًا، للموصى له بالنصف ستة، وللموصى له بالثلث، أربعة وللموصى له بالربع ثلاثة، كما يقسم المال عند الإجازة.

(فإن) (?) أجازوا وصية بعضهم دون بعض، كأنهم أجازوا وصية صاحب الثلث، (فتعتبر من) (?) (تسعة وثلاثين) (?) لصاحب الربع ثلاثة، من ثلاثة عشر، ولصاحب النصف ستة من ثلاثة عشر.

أما صاحب الثلث، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنا نعطيه) (?)، ثلث جميع المال، (وذلك اثنا عشر سهمًا) (?) من تسعة وثلاثين سهمًا، وذلك ثلث (عائل) (?) بحكم الوصية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015