وقال مالك: إذا كان ورثته يتفاضلون، نظر إلى عدد رؤوسهم (وأعطي) (?) سهمًا بعددهم، ثم قسم الباقي بينهم على فرائض اللَّه تعالى.
وإن أوصى بمثل نصيب بنته، وخلف بنتًا، وأخًا، ففيه وجهان:
أحدهما: أن له الربع، وهو نصف حصة البنت (?).
والثاني: وهو الأصح أنه يستحق الثلث، لأنه يجعل مع البنت الواحدة بمنزلة بنت ثانية كما يكون مع الابن بمنزلة ابن آخر (?).
فإن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم (تجز) (?) الورثة (الوصية) (?) قسم الثلث بينهما على خمسة أسهم، وبه قال مالك، وأبو يوسف (?)، ومحمد (?)، للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهمان.