(قال الإمام أبو بكر) (?): وعندي. أن هذا الذي ذكره (?) لا وجه له، لأنه ليس (ببيان لمقدار) (?) معين، وإنما هو إلى اختيار الوارث، يدفع ما يقع عليه الإسم، قل أو كثر، إلا أن يدعي الموصى له أنه أراد بالسهم قدرا معينًا وادعى علم الوارث بذلك، وأنكر الوارث ذلك، فيحلف أنه لا يعلم ذلك.
فإن أوصى لرجل نصيب ابنه، فالوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (?).
ومن أصحابنا من قال: يصح، ويجعل المال بينهما (?).
فإن أوصى له بمثل نصيب ابنه، وله ابن، كان وصية بنصف ماله، وبه قال أبو حنيفة (?).
وقال مالك: يكون وصية له بجميع ماله، وهو قول زفر، وداود (?).