وقال شريح: يدفع إليه سهم واحد من (سهام) (?) الفريضة (?).
وقال محمد وأبو يوسف: يعطى مثل نصيب (أقل) (?) الورثة نصيبًا ما لم يجاوز الثلث، فإن جاوزه أعطي الثلث (?).
وقال أبو ثور: أعطيه سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا (?).
فإن (توزعوا) (?) في ذلك، (حلفوا) (?)، فإن أبوا أن (يقتسموا) (?)، ففيه وجهان من اختلاف القولين (فيمن أقر بمجمل وامتنع من البيان) (?).