فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه، أعص مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع.
وقال مالك: يكون له مع الاثنين النصف، ومع الثلاثة، الثلث .
وإن أوصى له بضعف نصيب أحد أولاده، دُفع إليه (مثلا) نصيبه .
وقال أبو عبيد القاسم من سلام: يدفع إليه نصيبه، وهو قول مالك، وحكي عن الأزهري .