فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه، أعص مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع.

وقال مالك: يكون له مع الاثنين النصف، ومع الثلاثة، الثلث (?).

وإن أوصى له بضعف نصيب أحد أولاده، دُفع إليه (مثلا) (?) نصيبه (?).

وقال أبو عبيد القاسم من سلام: يدفع إليه نصيبه، وهو قول مالك، وحكي عن الأزهري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015