دفع إليه أقل نصيب الورثة ما لم ينقص (عن) (?) السدس، فإذا نقص عن السدس جعل له السدس (?).
وفي الرواية الثانية: يعطى أكثر الأمرين، من السدس (أو أقل الورثة نصيبًا) (?).
وقال (الثوري) (?) وأحمد: يدفع إليه سدس المال (?).