والثالث: أنه يوقف الألف بين الذكرين، والمائة بين (الأنثيين) (?) حتى (يصطلحا) (?).
فإن قال: إن كان ما في بطنك غلامًا، فله ألف، وإن (كان) (?) جارية، (فله) (?) مائة، فولدت غلامين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح (?).
والثاني: أنه يصح، ويكون فيه الأوجه الثلاثة (?).
إذا أوصى لرجل بسهم، أو نصيب من ماله، دفع إليه الوارث ما شاء من قليل وكثير (?).
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: إذا أوصى له بسهم من ماله،