والثالث: أنه يوقف الألف بين الذكرين، والمائة بين (الأنثيين) (?) حتى (يصطلحا) (?).

فإن قال: إن كان ما في بطنك غلامًا، فله ألف، وإن (كان) (?) جارية، (فله) (?) مائة، فولدت غلامين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح (?).

والثاني: أنه يصح، ويكون فيه الأوجه الثلاثة (?).

إذا أوصى لرجل بسهم، أو نصيب من ماله، دفع إليه الوارث ما شاء من قليل وكثير (?).

وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: إذا أوصى له بسهم من ماله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015