والثاني: أن الجميع لزيد (?).
فإن قال، ثلثي للَّه ولزيد، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الجميع لزيد (?).
والثاني: أنه يدفع نصفه إلى زيد، والباقي إلى الفقراء (?).
فإن قال: إن ولدت ذكرًا، فله ألف، وإن ولدت أنثى، فلها مائة (?)، فولدت ذكرين (أو أنثيين) (?)، ففيه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
أحدها: أن الوارث يدفع (الألف) (?) إلى من شاء من الذكرين، والمائة إلى من شاء من الأنثيين (?).
والثاني: أنهما يشتركان (فيها) (?).