أحدهما: أنه يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة في مدة سنة، فيعتبر ما بينهما من التفاوت من الثلث.
والثاني: أنه يقوم (المنفعة) (?) سنة، ويعتبر قدرها من الثلث، ولا تقوم الرقبة (?).
فإن لم تكن تركة سوى العبد الموصي بخدمته سنة، ففي كيفية استخدام الموصى له (سنة) (?) ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
أحدها: أنه يستخدمه سنة متوالية، ثم يخلص بعد ذلك استخدامه للورثة (?).
والثاني: أنه يستخدم (ثلث) (?) العبد سنة، ويستخدم الورثة ثلثيه حتى يستكمل (الموصى له) (?) خدمة سنة في ثلاث سنين.
والثالث: (أنه) (?) يجعل بينهم مهاياة فيه، للموصى له يوم، وللورثة يومان، وذكر: أن الأول أصح (?).