وإن أوصى له بمنفعة عبد على التأبيد، ففي كيفية اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المنفعة تقوم في حق الموصى له، وتقوم الرقبة مسلوبة المنفعة في حق الوارث (?)، وينظر كم قدر التركة، مع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، وكم قيمة المنفعة؟ فيعتبر من الثلث.

مثاله: أن يقال: تساوي مائة، ومسلوب المنفعة (تساوي) (?) خمسين، فيعتبر ذلك من ثلث التركة.

والثاني: تقوم المنفعة في حق الموصى له (?)، ولا تقوم الرقبة في حق الموصى له (?)، ولا في (حق) (?) الوارث (?).

والثالث: وهو المنصوص عليه، أن تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له (?)، (ويعتبر) (?) من الثلث، وهو اختيار أبي العباس بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015