مات رجل، وخلف (إبنين) (?) (وعشرة دراهم عينًا وعشرة دنانير على أحد الإبنين) (?) وأوصى لرجل بثلث ماله، فإنه يستحق الموصى له ثلث العين، وثلث الدين، والثلثان بين (الإبنين) (?) وفي استيفاء الابن الذي عليه الدين لحقه وجهان:

أحدهما: أنه يستوفي حقه من العين، ويبرأ من حصته من الدين، ويعطي أخاه حصته من الدين.

والثاني: أنه يعتد عليه (لحقه) (?) (من) (?) الدين الذي عليه، (وتكون) (?) العين (للابن) (?) الآخر، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.

فإن أوصى لرجل بمنفعة عبد سنة، ففي اعتبارها من الثلث وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015