وإن دبر عبدًا له، قيمته مائة، وله مئتان غائبتان، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه يعتق ثلث العبد) (?).
(والثاني) (?): أنه لا يعتق منه شيء وهو ظاهر المذهب.
إذا أوصى لرجل بثلث (عبد) (?)، (فاستحق) (?) (ثلثاه) (?) وثلث ماله يحتمل الثلث الباقي من العبد، نفذت الوصية فيه على المنصوص.
وقال أبو ثور، وأبو العباس بن سريج، وزفر: لا ينفذ الوصية فيه (?).