إذا كان له مائة (حاضرة) (?) ومئتان في موضع غائب، فأوصى لرجل بالمائة الحاضرة للموصى له، ثلث الحاضرة، ويوقف الثلثان (?).
فإن أراد الموصى له أن يتصرف في ثلث الحاضرة، ففيه وجهان.
أحدهما: يجوز (?).
وقال مالك: الوارث بالخيار، بين أن يسلم المائة الحاضرة عاجلًا، ويتسلم (الغائب) (?) وبين أن يسلم إليه ثلث المائة الحاضرة، وثلث المائتين، فيصير الموصى له (شريكًا) (?) في المائة الحاضرة وشريكًا في المئتين الغائبتين (?).