وروى (ابن) (?) عبد الحكم قولًا ثالثًا: أنه يملك بالموت (?).
فإن رد الموصى له الوصية بعد الموت والقبول، وقبل القبض (?)، لم يصح الرد في أقيس الوجهين.
وفي الثاني: يصح وهو المنصوص عليه (?).
فإن مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول، ثبت الخيار في القبول لورثته (?).
وحكى فيه وجه آخر: أنها تبطل.
وقال أبو حنيفة: تلزم الوصية، وينتقل الملك إلى ورثة الموصى له (?).