وروى (ابن) (?) عبد الحكم قولًا ثالثًا: أنه يملك بالموت (?).

فإن رد الموصى له الوصية بعد الموت والقبول، وقبل القبض (?)، لم يصح الرد في أقيس الوجهين.

وفي الثاني: يصح وهو المنصوص عليه (?).

فإن مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول، ثبت الخيار في القبول لورثته (?).

وحكى فيه وجه آخر: أنها تبطل.

وقال أبو حنيفة: تلزم الوصية، وينتقل الملك إلى ورثة الموصى له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015