وإن وصى بما تحمله الجارية، أو الشجرة، صحت الوصية على ظاهر المذهب (?).

فإن كانت (الوصية لمعين) (?) افتقرت إلى (قبوله) (?) في لزومها، ولا يصح قبولها إلا بعد الموت (?). ويصح القبول على التراخي.

وحكى أبو القاسم بن كج عن بعض أصحابنا: أن القبول يكون على الفور.

فإذا قبل الوصية ملك، وفي وقت الملك قولان منصوصان:

أحدهما: أنه يملك بالموت والقبول (?).

والثاني: أنه موقوف، فإذا قبل تبينا أنه (ملك) (?) بالموت، وإن لم يقبل تبينا أنه لم يملك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015