وإن مات قبل موت الموصي، بطلت الوصية (?).
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تبطل (?).
إذا أوصى بأمة لزوجها وهو حر، فلم يعلم بالوصية حتى وضعت منه أولادًا بعد موت سيدها، (وبعد القبول للوصية) (?)، عتقوا عليه (بملكه) (?) إذا قلنا: يملك بالقبول، وإن قلنا: يتبين أنه ملك بالموت، تبينا أنهم خلقوا أحرارًا، وانفسخ النكاح.
فإن وضعت الأمة الولد قبل موت الموصي، وبعد الوصية، وكان موجودًا حال الوصية، وقلنا: لا حكم له، لم يدخل في الوصية، وإن قلنا: له حكم، دخل في الوصية، واحتاج إلى قبول (فيه) (?).
وإن وضعته بعد موت الموصي، وقبل القبول لستة أشهر من حين الموت.
فإن قلنا: (إنما) (?) تبين أنه (يملك) (?) من حين الموت، فهذا، الولد قد خلق حرًا لا ولاء عليه، وإن قلنا: إنه يملك (بالقبول) (?) فهو لورثة الموصي، لأنه حدث في ملكهم.