وقلنا: إن الوصية للقاتل لا تصح، لم يعتق (وإن) (?) قلنا: إنها تصح، عتق من الثلث.

وفي الوصية للوارث قولان:

أحدهما: أنها تصح (?).

فإن وصى لما تحمل هذه المرأة، لم تصح الوصية (?).

وقال أبو إسحاق: تصح.

فإن وصى لعبد غيره، كانت الوصية لمولاه، وهل يصح قبوله لها بغير إذن مولاه؟ فيه وجهان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015