وقلنا: إن الوصية للقاتل لا تصح، لم يعتق (وإن) قلنا: إنها تصح، عتق من الثلث.
وفي الوصية للوارث قولان:
أحدهما: أنها تصح .
فإن وصى لما تحمل هذه المرأة، لم تصح الوصية .
وقال أبو إسحاق: تصح.
فإن وصى لعبد غيره، كانت الوصية لمولاه، وهل يصح قبوله لها بغير إذن مولاه؟ فيه وجهان .