فعلى هذا (لا يدخل في) (?) الوصية من المال إلا ما كان موجودًا عند الوصية لا ما يحدث بعدها.

والمذهب: أنه يعتبر قدر المال حين الموت (?).

(فإن وصى ببيع ماله) (?) من رجل من غير (محاباة) (?) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (?).

والثاني: لا يصح (?).

وإن وصى (لحربي) (?) ففي صحة الوصية وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015