فعلى هذا (لا يدخل في) الوصية من المال إلا ما كان موجودًا عند الوصية لا ما يحدث بعدها.
والمذهب: أنه يعتبر قدر المال حين الموت .
(فإن وصى ببيع ماله) من رجل من غير (محاباة) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح .
والثاني: لا يصح .
وإن وصى (لحربي) ففي صحة الوصية وجهان: