والثاني: أنها تصح، وتقف على إجازة الورثة (?).
فإن وصى بعبد، فأجاز الوارث الوصية وقال: (أجزت) (?) (لأني) (?) ظننت أن المال كثير، وبان قليلًا ففيه قولان:
أحدهما: أن القول: قوله.
والقول الثاني: أن الوصية لازمة (?).
فإن أجازت الورثة الوصية في حياته، لم تنفذ الإجازة.
وقال الحسن البصري، وعطاء: تنفذ الإجازة، سواء كانت في المرض، أو في الصحة وقال (مالك والأوزاعي) (?) وابن أبي ليلى: إن كانت الإجازة في حال المرض، نفذت.
واختلف أصحابنا في الوقف الذي (يعتبر) (?) فيه قدر المال للخروج من الثلث فمنهم من قال: (يعتبر) (?) قدره حال الوصية، وهو قول مالك (?).