والثاني: أنها تصح، وتقف على إجازة الورثة (?).

فإن وصى بعبد، فأجاز الوارث الوصية وقال: (أجزت) (?) (لأني) (?) ظننت أن المال كثير، وبان قليلًا ففيه قولان:

أحدهما: أن القول: قوله.

والقول الثاني: أن الوصية لازمة (?).

فإن أجازت الورثة الوصية في حياته، لم تنفذ الإجازة.

وقال الحسن البصري، وعطاء: تنفذ الإجازة، سواء كانت في المرض، أو في الصحة وقال (مالك والأوزاعي) (?) وابن أبي ليلى: إن كانت الإجازة في حال المرض، نفذت.

واختلف أصحابنا في الوقف الذي (يعتبر) (?) فيه قدر المال للخروج من الثلث فمنهم من قال: (يعتبر) (?) قدره حال الوصية، وهو قول مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015