أحدهما: وهو قول ابن القاص، وقول أبي حنيفة، أنها لا تصح (?).
والمذهب: أنها تصح، وهو قول أحمد (?).
وفي الوصية (للقاتل) (?) قولان:
أحدهما: (أنها لا تصح وهو قول أبي حنيفة) (?).