وقال مالك: إن كانت كبيرة، ملك تزويجها بالوصية، وكذلك إن كانت صغيرة. وعين الزوج (الموصي) (?) ملك تزويجها منه.

وفي وصية الصبي المميز، والكبير المبذر قولان.

أحدهما: أنها لا تصح (?).

والثاني: أنها تصح (?).

وحكى في الحاوي: في المبذر (أنا إذا قلنا) (?): في الصبي المميز لا يصح، ففي المبذر وجهان:

فإن أوصى بما زاد على ثلثه، ولا وارث له، (بطلت) (?) الوصية فيما زاد على الثلث (?).

وقال أبو حنيفة: الوصية صحيحة في جميع ماله.

فإن كان له وارث، ففي الوصية فيما زاد على الثلث قولان.

أحدهما: أنها باطلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015