وقال مالك: إن كانت كبيرة، ملك تزويجها بالوصية، وكذلك إن كانت صغيرة. وعين الزوج (الموصي) (?) ملك تزويجها منه.
وفي وصية الصبي المميز، والكبير المبذر قولان.
أحدهما: أنها لا تصح (?).
والثاني: أنها تصح (?).
وحكى في الحاوي: في المبذر (أنا إذا قلنا) (?): في الصبي المميز لا يصح، ففي المبذر وجهان:
فإن أوصى بما زاد على ثلثه، ولا وارث له، (بطلت) (?) الوصية فيما زاد على الثلث (?).
وقال أبو حنيفة: الوصية صحيحة في جميع ماله.
فإن كان له وارث، ففي الوصية فيما زاد على الثلث قولان.
أحدهما: أنها باطلة (?).