وقال كثير من أصحابنا: قوله القديم، أنها فاسدة، (ولا تكون) (?) للمعمر، ولا تنتقل إلى ورثته.

وقال مالك: يكون للمعمر السكنى، فإذا مات، عادت إلى المعمر (أو إلى ورثته) (?).

فإن قال: أعمرتكها (فإذا مت) (?) عادت إلي، وقلنا: بقوله الجديد، فإنها تكون للمعمر ويسقط الشرط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015