وقال كثير من أصحابنا: قوله القديم، أنها فاسدة، (ولا تكون) للمعمر، ولا تنتقل إلى ورثته.
وقال مالك: يكون للمعمر السكنى، فإذا مات، عادت إلى المعمر (أو إلى ورثته) .
فإن قال: أعمرتكها (فإذا مت) عادت إلي، وقلنا: بقوله الجديد، فإنها تكون للمعمر ويسقط الشرط.